المادة 172 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
1- يعاقب الراشي أيضاً بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين.
2- يعفى الراشي والمتدخل من العقوبة إذا باحا بالأمر للسلطات المختصة او اعترفا به قبل إحالة القضية الى المحكمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026