المادة 17 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
العقوبات الجنائية
1 - الاعدام ، هو شنق المحكوم عليه .
2 - في حالة ثبوت كون المرأة المحكوم عليها بهذه العقوبة حاملا ، يبدل حكم الاعدام بالاشغال المؤبدة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026