المادة 168 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960

1- اذا لم يتفرق المجتمعون بغير القوة كانت العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين. 2- من استعمل السلاح منهم يعاقب بالحبس من ستة أشهر حتى ثلاث سنوات فضلاً عن أية عقوبة أشد قد يستحقها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة