المادة 162 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
كل من دفع تبرعات أو اشتراكات أو إعانات لجمعية غير مشروعة أو جمع تبرعات أو اشتراكات او إعانات لحساب مثل هذه الجمعية ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026