المادة 157 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
الفصل الثاني
في جمعيات الأِ شرار والجمعيات غير المشروعة
(1) جمعيات الأشرار
1- إذا أقدم شخصان أو أكثر على تأليف جمعية أو عقدا اتفاقاً بقصد ارتكاب الجنايات على الناس أو الأموال يعاقبون بالأشغال المؤقتة ولا تنقص هذه العقوبة عن سبع سنوات إذا كانت غاية المجرمين الاعتداء على حياة الغير.
2- غير أنه يعفى من العقوبة من باح بقصد الجمعية أو الاتفاق وأفضى بما لديه من المعلومات عن سائر المجرمين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026