المادة 151 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
1- يتعرض للعقوبات نفسها كل شخص ينتمي الى جمعية أنشئت للغاية المشار اليها في المادة السابقة.
2- ولا ينقص الحبس عن سنة واحدة والغرامة عن عشرة دنانير اذا كان الشخص المذكور يتولى وظيفة عملية في الجمعية.
3- وفي كل الاحوال يحكم بحل الجمعية ومصادرة أملاكها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026