المادة 137 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
1- كل فعل يقترف بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور يعاقب عليه بالأشغال المؤبدة .
2- اذا نشب العصيان ، عوقب المحرض وسائر العصاة بالاعدام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026