المادة 129 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
من أخفى او اختلس أموال دولة معادية أو أموال أحد رعاياها المعهود بها الى حارس عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بكلتا العقوبتين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026