المادة 115 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
1- كل اردني قدم سكناً أو طعاماً أو لباساً لجندي من جنود الأعداء أو لجاسوس للاستكشاف وهو على بينة من أمره أو ساعده على الهرب عوقب بالأشغال المؤقتة.
2- كل أردني سهل الفرار لأسير حرب أو أحد رعايا العدو المعتقلين عوقب بالأشغال المؤقتة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026