المادة 107 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
الكتاب الثاني
الجرائم
الباب الاول
في الجرائم التي تقع على أمن الدولة
المؤامرة هي كل اتفاق تم بين شخصين أو أكثر على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب بوسائل معينة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026