المادة 105 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960

أحكام تشمل الفصول السابقة تسري أحكام الأسباب المشددة أو المخففة للعقوبة على الترتيب التالي: 1- الأسباب المشددة المادية. 2- الأعذار. 3- الأسباب المشددة الشخصية. 4- الأسباب المخففة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة