المادة 105 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
أحكام تشمل الفصول السابقة
تسري أحكام الأسباب المشددة أو المخففة للعقوبة على الترتيب التالي:
1- الأسباب المشددة المادية.
2- الأعذار.
3- الأسباب المشددة الشخصية.
4- الأسباب المخففة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026