المادة 103 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
تعتبر الجرائم الاتية جنحاً مماثلة لغايات التكرار المنصوص عليه في المادة السابقة :
1- الجنح المقصودة المنصوص عليها في الفصل الواحد من هذا القانون .
2- الجنح المخلة بالأخلاق والآداب العامة كما وردت في الباب السابع من هذا القانون .
3- الجنح المقصودة الواقعة على الانسان كما وردت جميعها في الباب الثامن من هذا القانون .
4- الجنح المقصودة الواقعة على الأموال كما وردت في الباب الحادي عشر من هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026