المادة 10 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
(3) الصلاحية الشخصية
تسري أحكام هذا القانون:
1- على كل أردني - فاعلاً كان أو شريكاً محرضاً أو متدخلاً - ارتكب خارج المملكة جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون الأردني.
كما تسري الأحكام المذكورة على من ذكر ولو فقد الجنسية الأردنية او اكتسبها بعد ارتكاب الجناية أو الجنحة.
2- على الجرائم التي يرتكبها خارج المملكة أي موظف أردني أثناء ممارسته وظيفته أو بمناسبة ممارسته إياها.
3- على الجرائم التي يرتكبها خارج المملكة موظفو السلك الخارجي ، والقناصل الأردنيون ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم إياها القانون الدولي العام.
4- على كل أجنبي مقيم في المملكة الاردنية الهاشمية ، فاعلاً كان أو شريكاً محرضاً أو متدخلاً ، ارتكب خارج المملكة الاردنية الهاشمية جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون الأردني. اذا لم يكن استرداده قد طلب أو قبل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026