المادة 10 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960

(3) الصلاحية الشخصية تسري أحكام هذا القانون: 1- على كل أردني - فاعلاً كان أو شريكاً محرضاً أو متدخلاً - ارتكب خارج المملكة جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون الأردني. كما تسري الأحكام المذكورة على من ذكر ولو فقد الجنسية الأردنية او اكتسبها بعد ارتكاب الجناية أو الجنحة. 2- على الجرائم التي يرتكبها خارج المملكة أي موظف أردني أثناء ممارسته وظيفته أو بمناسبة ممارسته إياها. 3- على الجرائم التي يرتكبها خارج المملكة موظفو السلك الخارجي ، والقناصل الأردنيون ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم إياها القانون الدولي العام. 4- على كل أجنبي مقيم في المملكة الاردنية الهاشمية ، فاعلاً كان أو شريكاً محرضاً أو متدخلاً ، ارتكب خارج المملكة الاردنية الهاشمية جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون الأردني. اذا لم يكن استرداده قد طلب أو قبل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة