المادة 8 من قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019
تؤلف لجنة برئاسة رئيس محكمة التمييز ورئيس النيابة العامة والنائب العام لدى محكمة استئناف عمان والنائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى والنائب العام لدى محكمة امن الدولة للنظر في كل اعتراض أو إشكال او تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون وتصدر اللجنة قراراتها بالاجماع او بالأكثرية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026