المادة 5 من قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019
ليس في هذا القانون ما يمنع من:-
أ- الحكم للمدعي الشخصي بالالزامات المدنية ولا من إنفاذ الحكم الصادر بها.
ب- مصادرة البضائع أو اتلافها أوالتصرف بها في غير الاغراض التجارية وفقا لأحكام القوانين ذات العلاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026