القوانين
قانون العفو العام لسنة 1999 رقم 6 لسنة 1999
7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون العفو العام لسنة 1999 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون تعفى اعفاء عاماً جميع الجرائم التي وقعت قبل 1999/3/18 ً بحيث تزول حالة الاجرام من اساسها وتسقط كل دعوى جزائية وع…
- المادة 3لا يشمل الاعفاء المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القانون الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الاصلي او الشريك او المتدخل او المحرض ، كما لا يشمل الاعفاء الشروع ( التام )…
- المادة 4ليس في هذا القانون ما يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالالزامات المدنية ولا من انفاذ الحكم الصادر بها.
- المادة 5يخلى سبيل الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم احكام هذا القانون بأمر يصدره رئيس النيابات العامة الى الجهات المختصة ، اما في القضايا التي ما زالت قيد النظر سواء امام المحاكم ا…
- المادة 6تؤلف لجنة برئاسة رئيس محكمة التمييز ورئيس النيابات العامة والنائب العام لدى محكمة استئناف عمان والنائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى للنظر في كل اعتراض او اشكال او تفسي…
- المادة 7رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.