القوانين

قانون العفو العام لسنة 1999 رقم 6 لسنة 1999

7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون العفو العام لسنة 1999 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون تعفى اعفاء عاماً جميع الجرائم التي وقعت قبل 1999/3/18 ً بحيث تزول حالة الاجرام من اساسها وتسقط كل دعوى جزائية وع…
  3. المادة 3لا يشمل الاعفاء المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القانون الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الاصلي او الشريك او المتدخل او المحرض ، كما لا يشمل الاعفاء الشروع ( التام )…
  4. المادة 4ليس في هذا القانون ما يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالالزامات المدنية ولا من انفاذ الحكم الصادر بها.
  5. المادة 5يخلى سبيل الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم احكام هذا القانون بأمر يصدره رئيس النيابات العامة الى الجهات المختصة ، اما في القضايا التي ما زالت قيد النظر سواء امام المحاكم ا…
  6. المادة 6تؤلف لجنة برئاسة رئيس محكمة التمييز ورئيس النيابات العامة والنائب العام لدى محكمة استئناف عمان والنائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى للنظر في كل اعتراض او اشكال او تفسي…
  7. المادة 7رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.