المادة 2 من قانون العفو العام لسنة 1973 رقم 58 لسنة 1973
باستثناء ما نص عليه في المادة الرابعة يسري مفعول هذا القانون على جميع الجرائم التي ارتكبت قبل 31/ 10/ 1973 سواء صدرت بها احكام من قبل المحاكم المختصة ام لم تصدر .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026