المادة 2 من قانون العفو العام لسنة 1973 رقم 58 لسنة 1973

باستثناء ما نص عليه في المادة الرابعة يسري مفعول هذا القانون على جميع الجرائم التي ارتكبت قبل 31/ 10/ 1973 سواء صدرت بها احكام من قبل المحاكم المختصة ام لم تصدر .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة