المادة 62 من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007
أ- يمنح موظفو الهيئة المفوضون من المجلس او من الرئيس صلاحيات الضابطة العدلية فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون 0
ب- للمجلس ان يتخذ الاجراءات ، المبينة ادناه ، بحق اي مخالف لاحكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات الصادرة عنه او عن الرئيس :-
1-وقف الترخيص الصادر للناقل الجوي او المشغل لمدة محدودة او الغائه 0
2-وقف شهادة صلاحية الطيران الصادرة عن الهيئة او المعتمدة منها لمدة محدودة او سحبها نهائيا 0
3-وقف مفعول اجازة الطيران او أي اجازة اخرى صادرة عن الهيئة او معتمدة منها او سحبها نهائيا 0
4-وقف او الغاء أي ترخيص صادر عن الهيئة 0
5-منع الطائرة من الطيران لمدة محدودة ، او اجبارها على الهبوط بعد انذارها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026