المادة 54 من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007

مع مراعاة احكام الاتفاقيات الدولية المنضمة اليها المملكة والمتعلقة بالحجز على الطائرات ، تطبق الاحكام التالية :- ?أ-لا يجوز الحجز التحفظي او التنفيذي على طائرات الدولة ، ولا يجوز اتخاذ أي اجراء مهما كان نوعه لمنع هذه الطائرات من الطيران 0 ?ب-لا يجوز الحجز التحفظي على الطائرات التالية اذا كان هذا الحجز يؤدي الى منعها من التحرك :- 1-الطائرات المستخدمة على خط جوي دولي او داخلي منتظم ، والطائرات الاحتياطية لهذه الطائرات 0 2-الطائرات على وشك الاقلاع التي تقوم بنقل اشخاص او اموال في رحلة خاصة مقابل اجور او مكافأة ، الا اذا كان الحجز التحفظي بشأن دين يتعلق بالرحلة التي توشك الطائرة القيام بها ، او اذا كان الحجز التحفظي يوقعه المالك الذي فقد طائرته بفعل غير مشروع 0 ج- لا تسري احكام الفقرة (ب) من هذه المادة على الاجراءات التحفظية الخاصة بدعاوى الافلاس وبالاموال الاميرية وبالدعاوى الجمركية ، او المتعلقة بتنفيذ قانون العقوبات وانظمة وتعليمات الامن العام 0 د- لا يجوز الحجز التنفيذي على الطائرات المذكورة في الفقرة (ب) من هذه المادة بسبب دين مستحق الاداء او تنفيذا لحكم قضائي الا بعد استنفاذ جميع اجراءات هذا الحجز على اموال المدين الاخرى وثبوت عدم كفايتها للوفاء بالدين 0 ه- تسجل في السجل الوطني القرارات القضائية النهائية بتوقيع الحجز التحفظي او التنفيذي على الطائرات المسجلة في هذا السجل 0 و- تعتبر المنازعات المتعلقة بالحجز على الطائرات من الامور المستعجلة ويفصل فيها على وجه الاستعجال 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة