المادة 34 من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007

أ- يحظر نقل المواد التالية في الطائرات الا بتصريح مسبق من الرئيس ووفق الشروط المقررة من المجلس :- 1-المتفجرات والمفرقعات 0 2- الاسلحة والذخائر 0 3- المواد النووية والنظائر المشعة وكل ما يتعلق بها 0 4- الغازات السامة 0 5- الجراثيم والمواد الخطرة 0 6- المواد المحظورة في التعليمات الدولية ، او أي مادة اخرى يحظر نقلها بقرار من المجلس 0 ب- يحق للمسؤولين في اجهزة الامن العام والجمارك والحجر الصحي والزراعي تفتيش الطائرات والركاب والبضائع على متن الطائرة طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها في المملكة ، ويتم التفتيش بحضور موظفي الهيئة دون التدخل في اجراءات التفتيش ما لم يخالف ذلك قواعد وتعليمات السلامة الجوية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة