المادة 34 من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007
أ- يحظر نقل المواد التالية في الطائرات الا بتصريح مسبق من الرئيس ووفق الشروط المقررة من المجلس :-
1-المتفجرات والمفرقعات 0
2- الاسلحة والذخائر 0
3- المواد النووية والنظائر المشعة وكل ما يتعلق بها 0
4- الغازات السامة 0
5- الجراثيم والمواد الخطرة 0
6- المواد المحظورة في التعليمات الدولية ، او أي مادة اخرى يحظر نقلها بقرار من المجلس 0
ب- يحق للمسؤولين في اجهزة الامن العام والجمارك والحجر الصحي والزراعي تفتيش الطائرات والركاب والبضائع على متن الطائرة طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها في المملكة ، ويتم التفتيش بحضور موظفي الهيئة دون التدخل في اجراءات التفتيش ما لم يخالف ذلك قواعد وتعليمات السلامة الجوية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026