المادة 30 من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007

أ-لا يجوز لاي شخص ان يقوم بعمل قائد الطائرة او ان يكون عضوا في هيئة القيادة الا اذا كان حائزا على اجازة طيران سارية المفعول وصادرة عن الهيئة ، او صادرة عن الجهة المختصة في دولة اجنبية او معتمدة منها وحاصلا على التأهيل اللازم لنوع وطراز الطائرة . ب- تحدد شروط منح اجازات الطيران واعتمادها وتجديدها ووقفها وسحبها والحقوق التي تخولها لحائزها ، وجميع القواعد المتعلقة بها بما في ذلك المعاهد ونوادي الطيران والتعليم والتدريب بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة