المادة 14 من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007
أ- للرئيس او من يفوضه حق الدخول الى منشآت المستثمر او المشغل ، او الدخول الى أي مكان يمارس فيه نشاط يتعلق بالطيران المدني ، ولهم الحق في تفتيش هذه الاماكن بقصد التحقق من الالتزام بالقوانين والانظمة والتعليمات النافذة في المملكة بما في ذلك الدولية منها ، وتعليمات الهيئة وقراراتها واوامرها .
ب- للرئيس او من يفوضه الحق في تفتيش الطائرة وحجز الوثائق المتعلقة بها ومنعها من الطيران اذا تبين له وجود مخالفة للقوانين والانظمة والمعاهدات والاتفاقيات والتعليمات الدولية والوطنية ، وتعليمات وقرارات واوامر الهيئة .
ج- للمحقق المخول بالتحقيق من قبل الرئيس، حق الدخول غير المقيد دون إعاقة او تأخير الى مكان الحادث أو الواقعة الخطرة لأي طائرة مدنية والأماكن الأخرى التي تفيد التحقيق بما في ذلك المواد ذوات الصلة ومسجلات الطيران وسجلات خدمات الحركة الجوية وتسجيلاتها لتفتيشها واجراء المعاينات ومقابلة الأشخاص والتحفظ على حطام الطائرة والأدلة ذوات العلاقة لأداء مهامه.
د- للرئيس او مدقق السلامة بمراقبة الامتثال المخول من قبله حق الوصول غير المقيد دون إعاقة أو تأخير الى جميع تشريعات وعمليات وأدوات وسجلات التفتيش والتحقيق في سلامة الطيران المدني ومراقبة امتثال منظومة الرقابة على سلامة الطيران المدني للمتطلبات الوطنية والمعايير الدولية.
ه- للرئيس أو من يفوضه حق إصدار إشعارات بأوجه القصور وتوصيات حسبما يكون ذلك ملائما وإنفاذ إجراءات تصحيحية بما في ذلك التصحيح الفوري لأي من أوجه القصور وتطبيق تدابير إنفاذا لجميع المتطلبات الوطنية الخاصة بأمن وسلامة الطيران المدني ذوات الصلة والتي تمتثل للقواعد القياسية والتوصيات الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي.
و- للرئيس أو من يفوضه الحق في الطلب من مشغل طائرة أو مشغل مطار أو شاغل أرض خارج المطار تستخدم لأغراض الأعمال المتصلة بالمطار، تقديم المعلومات ذوات الصلة بأنشطة رقابة الجودة وتمكين مفتشي أمن الطيران من مقابلة أي شخص لغرض تقييم مستوى الأمن أو تنفيذ الإجراءات الأمنية.
ز- للرئيس أو من يفوضه من مفتشي أمن الطيران الحق في الدخول الى أي مطار أو منطقة تحركات مراقبة أو أي منطقة أمنية مقيدة، مع حمل واستخدام أي معدات لازمة لأداء واجباتهم بما في ذلك أجهزة الراديو والكاميرات وأجهزة التسجيل والأشياء المحظورة أو الممنوعة المرخص بها بشكل خاص وفق البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026