المادة 1 من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007
يسمى هذا القانون ( قانون الطيران المدني لسنة 2007) ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة