المادة 2 من قانون الطاقة النووية رقم 42 لسنة 2007
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الهيئة:هيئة الطاقة الذرية المنشأة بموجب احكام هذا القانون.
المجلس : مجلس مفوضي الهيئة 0
الرئيس : رئيس الهيئة 0
الطاقة النووية:الطاقة التي تتولد نتيجة لتفاعلات نووية انشطارية او اندماجية او اي تفاعلات نووية اخرى ينتج عنها طاقة تستخدم للاغراض المختلفة كتوليد الكهرباء وتحلية المياه وانتاج النظائر المشعة للتطبيقات الطبية والصناعية والزراعية وغيرها.
المنشأة:أي منشأة نووية او مؤسسة اشعاعية بما فيها الارض والابنية والمعدات التي يتم فيها انتاج مواد نووية او مواد مشعة او معالجتها او استخدامها او التعامل بها او تخزينها او التصرف بها 0 الاشعة المؤينة:الاشعة الكهرومغناطيسية او الجسيمية التي تسبب تأيناً للمادة عند تعرضها لها.
مصادر الاشعة:المواد او الاجهزة التي تنبعث منها او يمكن ان تنبعث منها الاشعة المؤينة.
العمل الاشعاعي:العمل في مجال يتعلق بمصادر الاشعة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026