المادة 76 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994

يلغى قانون الضريبة على الاستهلاك رقم 34 لسنة 1988.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة