المادة 76 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994
يلغى قانون الضريبة على الاستهلاك رقم 34 لسنة 1988.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة