المادة 7 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994
أ - مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة ، تحتسب الضريبة العامة والضريبة الخاصة حسب مقتضى الحال بنسبة أو بمقدار (صفر) عند بيع أو استيراد أي من السلع والخدمات التالية:-
(1) السلع الواردة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون.
(2) السلع والخدمات التي يتم بيعها إلى المناطق والمدن والأسواق الحرة أو تصديرها إلى خارج المملكة.
(3) السلع والخدمات المباعة إلى الجهات المعفاة بمقتضى المادة (21) من هذا القانون ووفقا لاحكامها.
ب- تعفى من الضريبة العامة السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون.
ج - مع مراعاة احكام الفقرة (د) من هذه المادة يخضع بيع اي سلعة او خدمة واردة في اي من الجدولين رقم (2)و(3) الملحقين بهذا القانون للضريبة العامة اذا كان بيعها مصحوبا او مرتبطا بسلعة او خدمة اخرى خاضعة لهذه الضريبة.
د - اذا بيعت أي من الخدمات المالية المعفاة الواردة في الجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون وكان هذا البيع مرتبطاً او منطوياً على بيع سلعة خاضعة للضريبة فان بيع هذه السلعة يبقى خاضعاً للضريبة على اساس قيمتها قبل ارتباطها بالخدمة المعفاة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026