المادة 68 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994
أ-لا يحول تطبيق احكام هذا القانون دون تطبيق أي عقوبة اشد وَ رَد النص عليها في اي تشريع آخر
ب- تعتبر جميع الغرامات الناجمة عن ارتكاب أي جريمة خلافا لاحكام هذا القانون تعويضا مدنيا للدائرة ولا تشملها احكام قوانين العفو العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026