المادة 68 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994

أ-لا يحول تطبيق احكام هذا القانون دون تطبيق أي عقوبة اشد وَ رَد النص عليها في اي تشريع آخر ب- تعتبر جميع الغرامات الناجمة عن ارتكاب أي جريمة خلافا لاحكام هذا القانون تعويضا مدنيا للدائرة ولا تشملها احكام قوانين العفو العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة