المادة 51 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994
أ- في حال عدم دفع الضريبة أو توريدها في المواعيد المحددة بموجب احكام هذا القانون تستوفي الدائرة غرامة تأخير بنسبة اربعة بالألف من قيمة الضريبة المستحقة وذلك عن كل أسبوع تأخير او أي جزء منه.
ب- تحدد التعليمات التنفيذية طرق دفع الضريبة وتوريدها وأي اجراءات اخرى لازمة لذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026