المادة 49 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994

أ-مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يجوز للمدير او من يفوضه خلال مدة لا تزيد على أربع سنوات من تاريخ تقديم الاقرار الضريبي او تاريخ اصدار قرار التقدير الاداري وفق احكام المادة (46) من هذا القانون او خلال مدة لا تزيد على ثماني سنوات من تاريخ اصدار قرار التقدير الاداري وفق احكام المادة (47) من هذا القانون أن يقرر اعادة النظر في قرار التدقيق او قرار التقدير الاداري او القرار الصادر عن هيئة الاعتراض بشأن أي منها وبعد أن يُتيح المدير او من يفوضه للمكلف فرصة معقولة لسماع اقواله وبسط قضيته فله اصدار قرار معدل لاي من هذه القرارات لزيادة الضريبة اذا ثبت :- 1-وجود خطأ في تطبيق القانون . أو 2-إغفال القرار السابق لحقيقة أو واقعة او لوجود مبيعات لم تعالج في حينه. ب- لا يجوز ان يتضمن القرار المعدل لقرار التدقيق او قرار التقدير الاداري والقرار الصادر عن هيئة الاعتراض أي من الوقائع التي فصلت فيها المحكمة عندما نظرت في الطعن المقدم بشأن ذلك القرار . ج- تقوم الدائرة بتبليغ المكلف اشعاراً خطياً بنتيجة القرار المعدل الصادر بمقتضى احكام هذه المادة ويكون هذا القرار قابلاً للطعن امام المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ الاشعار للمكلف .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة