المادة 4 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994

2- اذا كان للمورد منشأة ثابتة في المنطقة الضريبية يتم التوريد منها. 3- إذا كان للمورد عنوان دائم في المنطقة الضريبية أو يقيم عادة في المنطقة الضريبية. د- يعتبر استيراد السلع قد تم إلى داخل المنطقة الضريبية عند إدخال البضائع إلى المنطقة الضريبية من أي مكان خارج المنطقة الضريبية. ه- يعتبر استيراد الخدمات قد تم إلى داخل المنطقة الضريبية في أي من الحالات التالية:- 1-اذا كان متلقي الخدمة شخصا خاضعا للضريبة أسس مكان عمله داخل المنطقة الضريبية أو لديه منشأة ثابتة في المنطقة الضريبية يتم توفير الخدمات لها أو لديه عنوان دائم أو يقيم عادة في المنطقة الضريبية. 2- اذا كان متلقي الخدمة شخصا غير خاضع للضريبة أسس مكان عمله داخل المنطقة الضريبية وله عنوان دائم أو يقيم عادة في المنطقة الضريبية وتكون الخدمة احدى الخدمات المنصوص عليها في البند (6) من هذه الفقرة. 3- ان تكون الخدمة مرتبطة بأموال غير منقولة موجودة في المنطقة الضريبية. 4- ان تكون الخدمة تتضمن مصادر دخل لأنشطة المناسبات الثقافية أو الفنية أو الرياضية أو العلمية أو التربوية أو الترفيهية أو ما يماثلها من الفعاليات التي تقام في المنطقة الضريبية. 5- ان تكون الخدمة من مطاعم أو خدمات تموينية يتم القيام بها فعلياً في المنطقة الضريبية. 6- أن تكون إحدى الخدمات التالية:- أ- خدمات الاتصالات. ب- خدمات البث الإذاعي والتلفزيوني. ج- الخدمات الموردة الكترونيا. د- أي خدمات أخرى يحددها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة