المادة 39 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994

يجوز للمكلف استخدام أجهزة الحاسوب في تنظيم سجلاته ومستنداته وبياناته المالية وتُ عتبر هذه السجلات والبيانات أصولية من الناحية المحاسبية اذا تم مراعاة ما يلي :- أ-أن يحتفظ المكلف للمدة المقررة قانونا بأصول المستندات والوثائق المعززة لها . ب-أن يلتزم بأي شروط وإجراءات أخرى تحددها التعليمات التنفيذية لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة