المادة 30 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994

جرائم التهرب وعقوباتها يعد تهربا من الضريبة ارتكاب أي من الأفعال التالية:- أ - التخلف عن تقديم طلب التسجيل لدى الدائرة مدة تزيد على ستين يوماً من تاريخ انقضاء المدة المحددة للتسجيل بموجب احكام المادة (13) من هذا القانون. ب- إلغاء تسجيل المكلف بناء على طلبه اذا ثبت انه ما زال ملزما بالتسجيل وفق أحكام هذا القانون . ج- تقديم إقرار بالمبيعات من السلع او الخدمات الخاضعة للضريبة إذا ظهر نقص في قيمة المبيعات الحقيقية الخاضعة للضريبة تتجاوز نسبته (10%) أو خمسة الاف دينار أيهما اقل. د-استيفاء أي شخص ضريبة غير مستحقة إلا إذا تم توريدها للدائرة خلال المدة التي يحددها القانون لتوريد الضريبة او يتم توريدها قبل اكتشافها. ه- التصرف في أي من السلع المعفاة من الضريبة او استعمالها في غير الغرض الذي أعفيت من اجله بصورة مخالفة لأحكام المادة (25) من هذا القانون إذا أدى ذلك إلى نقص يتجاوز خمسمائة دينار في مقدار الضريبة المستحقة. و-تطبيق نسب أو فئات ضريبية على السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة بصورة مخالفة لاحكام هذا القانون اذا ادى ذلك الى نقص في مقدار الضريبة المستحقة يتجاوز قيمته خمسمائة دينار. ز- خصم الضريبة أو ردها بصورة مخالفة لأحكام هذا القانون إذا ظهرت زيادة في الخصم او الرد تتجاوز قيمتها خمسائة دينار. ح- خصم الضريبة أو ردها عن سلع تم الاستفادة منها او استعمالها في إنتاج سلع أخرى لأغراض شخصية وذلك إذا كان مقدار هذا الخصم او الرد يتجاوز قيمته خمسماية دينار. ط- تقديم او اصدار مستندات او وثائق او بيانات غير صحيحة او الامتناع عن تقديم او اصدار المستندات او الوثائق المطلوبة بموجب احكام هذا القانون او تأجيل تقديمها او اصدارها بقصد التهرب الضريبي اذا ادى ذلك الى نقص في مقدار الضريبة المصرح عنها او المستحقة تتجاوز قيمته خمسمائة دينار . ي- تقديم مستندات مزورة أو مصطنعة أو إصدار أي منها بقصد تخفيض الضريبة او خصمها او ردها خلافا لأحكام هذا القانون. ك-حيازة السلع الخاضعة للضريبة بقصد الاتجار بها مع علمه بأنها مهربة من الضريبة. ل- التخلف عن دفع الضريبة المستحقة على بدل الخدمة المستوردة لمدة تزيد على ثلاثة اشهر من التاريخ المحدد لدفعها بموجب أحكام هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة