المادة 22 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994
أ-تخضع للضريبة بنسبة او بمقدار (صفر)السلع والخدمات التي يتم استيرادها او شراؤها محليا لاستعمال أي من الجهات والمشاريع التالية :-
1-القوات المسلحة والامن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني .
2-المساجد والكنائس ومراكز الايتام والمسنين والاندية الرياضية والثقافية والاشخاص الطبيعيين من ذوي الاحتياجات الخاصة .
3-المشاريع التي تتمتع بالاعفاءات المنصوص عليها في قانون تشجيع الاستثمار .
ب- تقوم الدائرة بوضع اسس الرقابة اللازمة لضمان استعمال مستوردات ومشتريات الجهات والمشاريع المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في الاغراض المقررة لها .
ج- تعفى من الضريبة أي سلعة أو خدمة كما يعفى منها أي شخص عند موافقة مجلس الوزراء على هذا الإعفاء كليا أو جزئيا في حالات محددة ولأسباب مبررة بناء على تنسيصفبح ة م12ن مالن وز40ير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026