المادة 2 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير :- وزير المالية. الدائرة:- دائرة ضريبة الدخل والمبيعات. المدير :- مدير عام الدائرة. الضريبة العامة :- ضريبة المبيعات المفروضة على استيراد أو بيع اي سلعة او خدمة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون. الضريبة الخاصة :- ضريبة المبيعات المفروضة بنسب خاصة أو بمقادير محددة على استيراد أنواع معينة من السلع و الخدمات أو بيعها وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (6) من هذا القانون. الضريبة :- الضريبة العامة أو الضريبة الخاصة حسب مقتضى الحال. الشخص :- الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري. الشخص غير المقيم:- الشخص الطبيعي الأردني أو الأجنبي الذي أقام خارج المملكة مدة تزيد على مائة وثلاثة وثمانين يوماً خلال الاثني عشر شهرا السابقة لتاريخ مغادرته المملكة. المسَجل :- الشخص الذي تم تسجيله لدى الدائرة وفق أحكام هذا القانون سواء كان تسجيله إلزاميا أو اختياريا. المكلف :- أي شخص يستورد او يبيع سلعة أو خدمة خاضعة للضريبة أو كلتيهما معا وفق أحكام هذا القانون وتم تسجيله أو كان ملزما بالتسجيل لدى الدائرة ويعتبر المستورد مكلفاً وان كان الاستيراد لاغراضه الخاصة. السلعة :- كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي بما في ذلك الطاقة الكهربائية. الخدمة :- كل عمل يقوم به الشخص لقاء بدل بما في ذلك تقديم منفعة إلى الغير ولا يشمل هذا العمل تزويد سلعة. السلع المعفاة :-السلع والخدمات المدرجة في الجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون أو المعفاة بموجب أحكامه. ب- لمقاصد هذا القانون تحل عبارة ( دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ) محل عبارة ( دائرة الضريبة العامة على المبيعات ) وتحل عبارة ( مدير عام دائرة ضريبة الدخـل والمبيعات ) مـحل عبارة ( مدير عام دائرة الضريبة العامة على المبيعات ) حيثما ورد النص عليهما في أي تشريع نافذ المفعول او أي تعليمات او قرارات معمول بها. الاقرار الضريبيى:الاقرار المقدم من المسجل وفق احكام المادة (16) من هذا القانون . المدقق:موظف الدائرة المفوض من المدير بتدقيق الاقرارات الضريبية وتقدير الضريبة واحتساب أي مبالغ اخرى مترتبة على المكلف والقيام باي مهام وواجبات اخرى منوطة به وفق احكام القانون . هيئة الاعتراض:هيئة الاعتراض المشكلة بمقتضى أحكام هذا القانون . المحكمة:المحكمة المختصة وفق احكام هذا القانون . التعليمات التنفيذية :التعليمات التي يصدرها الوزير بناءً على تنسيب المدير لتنفيذ احكام هذا القانون وتنشر في الجريدة الرسمية . التوريد : نقل ملكية السلع أو حق استخدامها كمالك وجميع التوريدات التي لا تعتبر توريدا للسلع تعتبر توريدا للخدمات. توريد السلعة : بيع السلع من طرف الى آخر أو نقل حقوق الملكية فيها. توريد الخدمة : جميع التوريدات التي لا تعتبر توريدا للسلع. استيراد السلع : استيراد السلع وفق أحكام الفقــرة (د) مـن المادة (4 مكرر) من هذا القانون. استيراد الخدمات : استيراد الخدمات وفــق أحكـــام الفقــرة (هـ) من المادة (4 مكرر) من هذا القانون. المنطقة الضريبية : الأراضي والمياه الإقليمية للمملكة باستثناء المناطق التنموية ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والاسواق الحرة والمستودعات. المناطق الحرة : جزء من أراضي المملكة محدد ومسور بحاجز فاصل يخصص لغايات ممارسة الانشطة الاقتصادية والتجارية بما فيها تخزين السلع ويعتبر خارج النطاق الجمركي وتعامل السلع والانشطة الاقتصادية داخلها على انها خارج المنطقة الضريبية. منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة : منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة كما عرفها قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. المستودع : هو المكان أو البناء الذي تودع فيه البضائع تحت اشراف دائرة الجمارك في وضع معلق للرسوم والضرائب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي (lob.gov.jo) رقم 3370 — موحّد حتى القانون المعدل رقم 15 لسنة 2022 — جُلب 2026-10-12

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة