المادة 9 من قانون الضريبة الاضافية رقم 28 لسنة 1969

أ- تعتبر المخالفات ضد أحكام هذا القانون أو القانون الأصلي من المخالفات الجمركية وتسري عليهم أحكام قانون الجمارك والمكوس رقم (1 ) لسنة 1962 وتعديلاته أو ما يحل محله. ب- وتعتبر المخالفات الناجمة عن تطبيق هذا القانون أو القانون الأصلي من القضايا الجمركية التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجمركية. ج- تحصل الضرائب المفروضة أو الغرامات المتحققة بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر بمقتضى قانون تحصيل الأموال الأميرية وتعتبر تعويضا مدنيا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة