المادة 2 من قانون الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الاردنية رقم 49 لسنة 2006

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الصندوق: الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الاردنية. المجلس: مجلس امناء الصندوق. الرئيس: رئيس المجلس. المدير: مدير الصندوق. البادية: البادية الاردنية بمناطقها الثلاث ( الشمالية والجنوبية والوسطى ).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة