المادة 14 من قانون الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الاردنية رقم 49 لسنة 2006
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك المتعلق منها بالشؤون المالية والادارية وشؤون الموظفين والمستخدمين في الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026