المادة 5 من قانون الصناعة والتجارة رقم 18 لسنة 1998

لا يجوز انشاء مدن صناعية خاصة الا بترخيص من الوزير ووفق اسس وشروط واجراءات تحدد بموجب نظام يصدر لهذه الغاية مع مراعاة احكام التنظيم المطبقة وفقاً للتشريعات النافذة المفعول.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة