المادة 16 من قانون الصناعة والتجارة رقم 18 لسنة 1998

أ - يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على ستة اشهر او بكلتا العقوبتين كل من:- 1- باع او عرض للبيع او خزن بقصد البيع اي سلعة انتهت مدة صلاحيتها او كانت غير صالحة للاستهلاك البشري. 2- اخفى عن المشتري اي مادة اساسية او امتنع عن بيعها ، او باعها بسعر أعلى من السعر المحدد وفق الفقرة (أ) من المادة (11) من هذا القانون. 3- منع اي موظف من موظفي الوزارة المخولين من أداء اي من الواجبات او المهام المكلف بها في تنفيذ احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه شريطة ان يكون المنع مادياً. ب- للمحكمة ان تأمر بحجز المواد او السلع موضوع المخالفة الى حين صدور حكم بشأنها او ان تحكم بمصادرتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة