المادة 3 من قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم 14 لسنة 2000

أ- ينظم في الوزارة سجل تحت اشراف المسجل يسمى (سجل الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية) تدون او تحفظ فيه جميع البيانات المتعلقة بالرسوم الصناعية والنماذج الصناعية واسماء مالكيها وعناوينهم وما طرأ عليها من اجراءات وتصرفات قانونية بما في ذلك:- 1- اي تحويل او تنازل او نقل ملكية او ترخيص من مالك الرسم او النموذج للغير. 2- الرهن او الحجز الذي يوقع على الرسم او النموذج واي قيد آخر على استعمال اي منهما. ب- يحق للجمهور الاطلاع على السجل وفقاً للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية. ج- يجوز استعمال الحاسوب الآلي لتسجيل الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية والبيانات المتعلقة بها. وتكون البيانات والوثائق المستخرجة منه المصدقة من المسجل حجة على الكافة ما لم يثبت صاحب الشأن عكسها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك