المادة 16 من قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم 14 لسنة 2000

لمالك الرسم الصناعي او النموذج الصناعي ان يمنح الغير إذناً باستغلال الرسم او النموذج بموجب عقد خطي يتم تسجيله لدى المسجل وعليه المحافظة على ما في العقد من سرية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة