المادة 16 من قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم 14 لسنة 2000
لمالك الرسم الصناعي او النموذج الصناعي ان يمنح الغير إذناً باستغلال الرسم او النموذج بموجب عقد خطي يتم تسجيله لدى المسجل وعليه المحافظة على ما في العقد من سرية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026