المادة 13 من قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم 14 لسنة 2000

أ- يجوز لكل ذي مصلحة ان يتقدم بطلب الى المسجل لإبطال تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي إذا كان مخالفاً لأحكام هذا القانون ويتم تبليغ مالك الرسم او النموذج بهذا الطلب وفقاً للإجراءات المقررة في النظام الصادر بمقتضى أحكام هذا القانون. ب- يصدر المسجل قراره بشأن هذا الطلب ويكون قراره قابلاً للاستئناف بالطعن لدى محكمة العدل العليا خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه إلا أن الحماية المقررة للرسم الصناعي او النموذج الصناعي تستمر الى حين صدور قرار المحكمة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة