المادة 1 من قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم 14 لسنة 2000
يسمى هذا القانون (قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية لسنة 2000) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026