المادة 7 من قانون الجيش الشعبي رقم 39 لسنة 1985
تستثنى الفئات التالية من الخدمة في الجيش الشعبي.
أ- الضباط والافراد في القوات المسلحة الاردنية والامن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني، وذلك أثناء وجودهم في الخدمة الفعلية والاحتياطية.
ب- المكلفون بخدمة العلم بمقتضى قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية المعمول به وذلك خلال مدة تكليفهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026