المادة 2 من قانون الجيش الشعبي رقم 39 لسنة 1985

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- رئيس هيئة الأركان المشتركة : ارئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الاردنية. المجلس : مجلس الجيش الشعبي في المحافظة المشكل بمقتضى هذا القانون. الملتزم :الشخص الملزم بالخدمة في الجيش الشعبي بصورة اجبارية بمقتضى أحكام هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة