المادة 2 من قانون الجيش الشعبي رقم 39 لسنة 1985
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- رئيس هيئة الأركان المشتركة : ارئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الاردنية.
المجلس : مجلس الجيش الشعبي في المحافظة المشكل بمقتضى هذا القانون.
الملتزم :الشخص الملزم بالخدمة في الجيش الشعبي بصورة اجبارية بمقتضى أحكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026