المادة 5 من قانون الجمعيات (يعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ الجريدة الرسمية) رقم 51 لسنة 2008

أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- 1-الموافقة على تسجيل الجمعية وتحديد الوزارة المختصة بها وفق التعليمات الصادرة لهذه الغاية 0 2-تقييم اداء الجمعيات وانشطتها بالتنسيق مع الوزارات المختصة واصدار تقرير سنوي عن اوضاع الجمعيات في المملكة 0 3-اصدار الخطط والبرامج اللازمة للنهوض بأوضاع الجمعيات ومساعدتها على تحقيق غاياتها واهدافها 0 4-ادارة الصندوق والاشراف عليه ومتابعة جميع شؤونه 0 5-تشكيل لجنة او اكثر للتوفيق في حال وقوع نزاع بين الجمعيات 0 6-اصدار التعليمات اللازمة لتنظيم عمل السجل وتنسيق العلاقة ما بين امين السجل والوزارات المختصة وفق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه 0 ب- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الاقل وكلما دعت الحاجة لذلك ، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ، ويتخذ قراراته بأغلبية اصوات اعضائه الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع 0 ج- يعين امين السجل بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير برتبة امين عام ويرتبط بالوزير على ان يقترن قرار تعيينه بالارادة الملكية السامية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك