المادة 31 من قانون الجمعيات (يعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ الجريدة الرسمية) رقم 51 لسنة 2008

يلغى كل من :- أ-قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم (33) لسنة 1966 وتعديلاته . ب- احكام اي تشريع اخر بالقدر الذي تتعارض فيه مع احكام هذا القانون بما في ذلك الاحكام المتعلقة بتسجيل الاشخاص الاعتباريين المشمولين بأحكام المادة (28) من هذا القانون .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك