المادة 27 من قانون الجمعيات (يعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ الجريدة الرسمية) رقم 51 لسنة 2008
أ- لا يجوز لمن تقرر ادانته وفق احكام المادة (26) من هذا القانون ان يكون عضواً في هيئة ادارة اي جمعية .
ب- تؤول الغرامات المحكوم بها وفق احكام الفقرة ( أ ) من المادة (26) من هذا القانون الى الجمعية .
ج- تؤول الغرامات المحكوم بها وفق احكام الفقرتين ( ب) و (ج) من المادة
(26) من هذا القانون الى الصندوق 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026