المادة 27 من قانون الجمعيات (يعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ الجريدة الرسمية) رقم 51 لسنة 2008

أ- لا يجوز لمن تقرر ادانته وفق احكام المادة (26) من هذا القانون ان يكون عضواً في هيئة ادارة اي جمعية . ب- تؤول الغرامات المحكوم بها وفق احكام الفقرة ( أ ) من المادة (26) من هذا القانون الى الجمعية . ج- تؤول الغرامات المحكوم بها وفق احكام الفقرتين ( ب) و (ج) من المادة (26) من هذا القانون الى الصندوق 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك