المادة 20 من قانون الجمعيات (يعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ الجريدة الرسمية) رقم 51 لسنة 2008

أ- تعتبر الجمعية منحلة حكماً في أي من الحالتين التاليتين :- 1- اذا لم تباشر اعمالها اواذا توقفت عن ممارستها لمدة سنة 0 2- اذا تخلفت عن توفيق اوضاعها وفقاً لاحكام المادة (28) من هذا القانون 0 ب- للمجلس بناءً على تنسيب الوزير المختص ان يصدر قراراً مسبباً لحلّ الجمعية في أي من الحالات التالية ، وعلى ان يتم ارسال نسخة منه الى امين السجل :- 1-اذا تعذر انتخاب هيئة ادارة للجمعية وفق احكام نظامها الاساسي واحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وذلك بعد استنفاذ الوزير المختص للاجراءات الواردة في المادة (19) من هذا القانون0 2-اذا قامت الجمعية بالاحتفاظ او باستخدام تبرع او تمويل من اشخاص غير اردنيين خلافا لاحكام الفقرة ( ج ) من المادة (17) من هذا القانون . 3-اذا ارتكبت الجمعية لمرة ثانية المخالفة التي سبق انذارها بشأنها وفق احكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (19) ولم تقم بإزالة اسباب هذه المخالفة خلال شهرين من تاريخ تبليغها انذاراً خطياً بشأنها . 4-اذا وافق على الحل ثلثا اعضاء الهيئة العامة في اجتماع غير عادي وفق احكام النظام الاساسي للجمعية 0 ج- يجوز الطعن بقرار المجلس بحلّ الجمعية امام محكمة العدل العليا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك