المادة 2 من قانون الجمعيات (يعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ الجريدة الرسمية) رقم 51 لسنة 2008

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : - الوزارة :وزارة التنمية الاجتماعية 0 الوزير :وزير التنمية الاجتماعية 0 السجل:سجل الجمعيات المنشأ في الوزارة وفقاً لأحكام هذا القانون . المجلس:مجلس ادارة السجل المشكل وفق صافححة ك1ا مم ن ه14ذا القانون 0 الرئيس:رئيس المجلس 0 امين السجل:امين عام السجل المعين وفقا لاحكام هذا القانون 0 الوزارة المختصة:الوزارة او المؤسسة الرسمية العامة التي يحددها المجلس لتتولى الاشراف على الجمعية ومتابعة شؤونها وفق احكام هذا القانون 0 الوزير المختص:الوزير فيما يتعلق بالوزارة المختصة او مدير عام المؤسسة الرسمية العامة حسب مقتضى الحال . الصندوق:صندوق دعم الجمعيات المنشأ وفق احكام هذا القانون .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك